الإمام أحمد المرتضى
66
شرح الأزهار
النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال ( نعم ) والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته الا ( ان امتنع ) من المسير ( الا بها ( 1 ) ولا اثم ( 2 ) عليه في الامتناع بالكلية ( 3 ) ولا تحرم عليه الأجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الأجرة ( والمحرم شرط أداء ( 4 ) في تحصيل ابن أبي الفوارس وأبى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الأخوين وهو قول أبى ح ( ويعتبر ) المحرم ( في كل أسفارها ) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع ( غالبا ) يحترز من سفر ( 5 ) الهجرة والمخافة فإنه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف ( 6 ) ولا خلاف انه يجوز للأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ( 7 ) ان يسافرن من غير محرم ( 8 ) أي سفر كان ( ويجب قبول ( 9 )